• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (2 / 4)

د. عبدالله بن محمد السعيدي

المصدر: الدرعية العدد 26، جمادى الآخرة 1425 هـ، أغسطس 2004م
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/8/2010 ميلادي - 29/8/1431 هجري

الزيارات: 39043

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مذاهب الفقهاء في العينة

"دراسة تفصيلية مقارنة"

(2 / 4)


المبحث الثاني

في بيان العينة عند المالكية

المطلب الأول: في بيان موضع بحثها وتعريفها.

المقصد الأول في بيان موضع بحثها:

يورد المالكية في مصادرهم بيع العينة عقب بُيُوع الآجال[1]، ويذْكرون المناسَبة بينهما، وهي: "وجود التحيُّل في كلٍّ، حيث يدفع قليلاً، ويأخذ كثيرًا"[2].

المقصد الثاني: في بيان تعريفها:

المسألة الأولى: في بيان تعريفها في اللغة:

العينة في اللغة مُشتَقَّة مِن:

أ- العون، فإنَّ أصلها عِوْنة، ولَمَّا كانت الواو ساكنة مكسور ما قبلها، قلبت ياءً، فسميت عينة، من المعاونة؛ لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل غرضه[3]، أو لاستعانة المشتري بالبائع لتحصيل مراده[4].

ب- من العين؛ لحصول العين "النقد" لبائعها، وقد باعها بتأخير[5].

ج- من العناء، وهو تجشُّم المشَقَّة[6].

المسألة الثانية: في بيان تعريفها في الاصطلاح:

وعرفت اصطلاحًا بأنها:

أ- "البيع المتحيَّل به على دفع عين في أكثر منها"[7].

ب- "بيع مَن طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها طالبها، بعد شرائها"[8].

 

قلتُ: والتَّعْريف الأول يشْمل صورة التعريف الثاني، كما يشمل صورة بيوع الآجال عند المالكية؛ لذا فقد انتقده العدوي في حاشيته بكونه يصدق ببيوع الآجال، فلا يكون مانعًا[9].

قلتُ: لكن بعض المالكية يوردون صورة بيوع الآجال في مبحث العينة، وهذا يفيد التداخُل بينهما، ومعه لا ينكر وضْع تعريف يشملهما.

 

أما التعريف الثاني: فهو بإزاء ما انفرد المالكية باختصاصه ببيع العينة.

المطلب الثاني: في بيان صورها، وحكمها.

يُصَوِّر المالكيَّة العينة في ثلاث صور؛ بعضها أوسع من بعض:

الصورة الأولى: فأوسعها ما يصدق عليه المفهوم العام للعينة، وصورتها: ما جاء عن ابن القاسم في "المُزَنيَّة": "إنَّ العينة الجائزة أنْ يشتري الرجلُ المتاع، والحيوان، والدواب، والعُرُوض، ويعدها لمن يشتريها منه، ولا يواعد في ذلك أحدًا بعينه، وإنما يعدها لكل مَن جاء يطلب الابتياع منه بنقد، وإلى أجل، فهذه عينة جائزة، لا كراهية فيها"[10].

الصورة الثانية: ويليها في الشمول صورة ينعتها المالكية "ببيع ما ليس عندك"؛ إذ إن في هذه الصورة لا يملك البائع السلعة وقت طلبها منه؛ لكنه بعدما تطلب منه يشتريها من أجل أن يبيعها على طالبها، فكأنَّ مُحَرِّكَهُ لشرائها بيعُها ممن طلَبها[11]، ولذا فقد وصَف بعضُ فُقهاء المالكيَّة أهل العِينة بأنَّهم: "قومٌ نصبوا أنفسهم لطلَب شراء السلع منهم، وليست عندهم، فيذهبون إلى التجار، فيشترونها منهم ليبيعوها لِمَن طلبها منهم"[12].

الصورة الثالثة: وبعض مصادر المالكيَّة تذكُر - علاوة على هاتين الصورتين - صورةً ثالثة أضيق منهما، هي من قبيل بيوع الآجال، يذكرونها هنالك ثم يعيدون ذكرها في مبحث العينة وصورتها: "أن يبيع الرجلُ الرجلَ السلعةَ بثمن معلوم إلى أجلٍ، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن، أو يشتريها بحَضْرَتِه مِنْ أجنبي، ثم يبيعها من طالب العينة بثَمَن أكثر مما اشتراها به إلى أجل، ثم يبيعها هذا المشتري الأخير منَ البائع الأول نقدًا بأقل مما اشتراها"[13].

 

وقد وصف الإمام مالك أصحاب هذه المعاملة بأنهم أهل العينة؛ حيث قال: "أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم، يأتي الرجلُ إلى أحدهم فيقول له: أسلفني مالاً؟ فيقول: ما أفعل، ولكن أشتري لك سلعة منَ السوق فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعها منك بكذا وكذا، أو يشتري من الرجل سلعة ثم يبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه"[14].

قلتُ: ومنه يلحظ التداخل بين العينة، وبيوع الآجال.

 

ولما كانت الصورة الأولى جائزة عند المالكية، فإن جهدهم في التشقيق والتقسيم منْصَبٌّ على الصورتَيْن الأخريين؛ حيث تشتملان أحكامًا مختلفة باختلاف أحوالهما، وسيأتي ذكر كل صورة مقرونة بحكمها، حيث يختلف حكمُها باختلافها:

المقصد الأول: في بيان صور الصورة الثانية (الست) وحكمها:

وعن بيان صورها وحكمها جاء في المقدمات: "والعينة على ثلاثة أوجُه: جائزة ومكروهة ومحظورة، فالجائزة: أن يمر الرجلُ بالرجل من أهل العينة، فيقول له: هل عندك سلعة كذا، أبتاعها منك؟ فيقول له: لا، فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة، فيشتري تلك السلعة التي سأله منها، ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها، فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة.

والمكروهة: أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا، فأنا أربحك فيها، وأشتريها منك، من غير أن يراوضه على الرِّبح[15].

والمحظورة: أن يراوضه على الرِّبح، فيقول له: اشتر سلعة كذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا، وأبتاعها منك بكذا، وفي هذا الوجه ست مسائل متفرِّقة الأحكام، ثلاث في قوله: اشتر لي"[16]، وثلاث في قوله: "اشترِ لنفسك، أو بقوله: اشترِ[17]"[18]، وفيما يلي بيان كل صورة وحكمها:

المسألة الأولى: في بيان الصورة الثانية (أ)، وحكمها:

الأول: اشترِ لي سلعة كذا وكذا بعشرة، وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقدًا، وفي هذه الصورة: "المأمور أجير على شراء سلعة للآمر بدينارَيْن؛ لأنه إنما اشتراها له، وقوله: "وأنا أشتريها منك" لغوٌ لا معنى له؛ لأن العقدة له وبأمره.

فإن كان النقد من عند الآمر، أو من عند المأمور بغير شرط، فذلك جائز، وإن كان النقد من عند المأمور بشرط، فهي إجارة فاسدة؛ لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاعَ له السلعة، وينقد من عنده الثمن عنه، فهي إجارة وسلف، ويكون للمأمور إجارة مثله، إلا أن تكونَ إجارة مثله أكثر من الدينارين، فلا يزاد عليهما.

 

وفي قول: "للمأمور إجارة مثله"، بالغة ما بلغت، وإن كانت أكثر من الدينارين، والأصح ألا يكون له أجرة؛ لأنا إن جعلنا له الأجرة كان ثمنًا للسلف، فكان تتميمًا للربا"[19].

"ولزمت السلعة الآمرة بالثمن الأول، وهو العشرة نقدًا"[20].

المسألة الثانية: في بيان الصورة "الثانية (ب)، وحكمها:

الثانية: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدًا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل.

"فتلزم السلْعة الآمر بالعشرة، ويفسخ البيع باثني عشر لأجل، وهل للمأمور جُعل مثله، أو الأقل منه ومن الربح؟ خلاف[21].

وعلة المنع: لما فيه من سلفٍ جرَّ نفعًا[22].

المسألة الثالثة: في بيان الصورة الثانية (ج) وحكمها:

الثالثة: اشترِ لي باثني عشر إلى أجَل، وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدًا.

"فتمنع للسلَف بالزِّيادة؛ لأنَّه يسلفه عشرة على أن يشتريها له باثني عشر، فتلزم الآمر بالمسمَّى الحلال، وهو الاثنا عشر لأجَلِها، ولا تُعجل العشرة للمأمور؛ لأنه يؤدِّي إلى السلف بزيادة، وإن عجلت أخذت؛ أي: ردت للآمر، ولو غابَ عليها المأمُور ولا تفسد العقد، وله جُعل مثله زاد على الدرهمين أو نقص"[23].

المسألة الرابعة: في بيان الصُّورة الثانية (د)، وحُكمها:

الرابعة: اشترِ سلْعة كذا بعشرة نقْدًا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقْدًا.

"فاختلف في ذلك قول مالك: فمرَّة أجازه إذا كانت البيعتان جميعًا بالنقْد، وانتقد، ومرَّة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصيرَ في ملك المأمور[24]، وحكَى الدسوقي أنَّ محل الخلاف إن نَقَد المأمور بشرط، فإن تطوع جاز قطعًا[25].

المسألة الخامسة: في بيان الصُّورة الثانية (هـ)، وحكمها:

الخامسة: اشترِ سلعة كذا بعشرة نقدًا، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل.

 

لا يجوز، إلا أنه يختلف فيه إذا وقع على قولَيْن:

الأول: مضي البيع الثاني بالاثني عشر إلى أجل، وهو الأرجح؛ لبعد تُهَمة السلف بمنفعة.

الثاني: الفسْخ إلا أن تفوتَ السلْعة بيده، فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجلة يوم قبضها الآمر، كما يصنع بالبيع الحرام؛ لأنه كان على مُواطأة بيعها قبل وُجُوبها للمأمور، فدخله بيع ما ليس عندك[26].

المسألة السادسة: في بيان الصورة الثانية (و)، وحكمها:

السادسة: اشترِ سلعة كذا باثني عشر إلى أجَل، وأنا أبتاعها، وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدًا، "فروى سحنون، عن ابن القاسم: أن البيع الثاني بالعشرة لا يرد إذا فات بمفوت، بل يَمْضِي للآمر بالعشرة نقدًا، وعلى المأمور الاثنا عشر للأجَل يُؤدِّيها لبائعه عند الأجل، فهو مما يمضي بالثمن للاختلاف فيه.

وقال ابن حبيب: يفسخ على كل حال - وهو مُراده بالإطلاق - لكن إن كانت السلْعة قائمة ردتْ بعينها، أو فاتت فعلى الآمر فيها القيمة يوم قبضها"[27].

المقصد الثاني: في بيان الصورة الثالثة، وحكمها:

أما الصورة الثالثة، فالمالكيَّة يذْكُرُونها في بُيُوع الآجال، حتى مَن ذكروها في بيع العينة[28]، وفي ذلك مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف بيوع الآجال:

وهي: "بيوع ظاهرها الجواز، ويتوَصَّل بها إلى ممنوع"[29].

المسألة الثانية: في بيان سبب منعها:

وأظهر ما تمنع لأجله الرِّبا كما يقول صاحب "المقدمات"، "ومن ذلك: البيوع التي ظاهرها الصحة، ويتوصل بها إلى استباحه الربا"[30]، وأظهر ذلك: ما يكثر قصده، كسلف بمنفعة، وسلف وبيع[31].

المسألة الثالثة: في بيان الصورة الأساس:

وهي: "أن يبيعَ الرَّجُلُ الرجلَ السلعةَ بثمَن معلومٍ إلى أجَل، ثم يشتريها منه بأقل مِن ذلك".

 

ويفرع عليها المالكية اثنتي عشرة صورة، هي حاصل ضرْب صور الحلول، والأجل الأربع، في صور الثمَن الثلاث، يوضحه ما ذكره خليل في مختصره قال: "فمَن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين، وطعام وعرض؛ فإما نقدًا، أو للأجل، أو أقل، أو أكثر[32] بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر[33]"[34].

المسألة الرابعة: في بيان الصور الجائزة:

يَجُوز منها تسع صُور يوضحها الحطاب بقوله: "ويجوز تسع، والجائزة ما لَم يعجل فيه الأقل، وهي ما إذا اشْتراه بمثل الثمن أو أكثر نقدًا، أو إلى أجل دون الأجل، هذه أربع.

أو اشتراه إلى الأجل نفسه، سواء كان بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ ما لم يشترط عدم المقاصة، أو اشتراه لأبعد منَ الأجل بمثل الثمن أو أقل"[35].

المسألة الخامسة: في بيان ضابط الجواز:

وضابط الجواز في هذه الصور هو: ألا يتعجل الأقل سدًّا لذريعة سلف بمنفعة؛ كي لا يكون الدين الثابت بالذمة أكثر من النقد المعجَّل[36].

المسألة السادسة: في بيان الصور الممنوعة:

ويمنع منها ثلاث صور، يوضِّحها الحطاب بقوله: "والممنوعة هي: ما تعجل فيه الأقل، وهي: ما إذا اشتراه بأقل نقدًا، أو إلى أجل دون الأجل، وبأكثر لأبعد يريد ما لَم يشترط المقاصة"[37].

فهذه ثلاث صور ممنوعة لتعجل الأقل المفضي إلى تهمة سلَفٍ جرَّ نفعًا المعجِّل للأقل في الأوليين؛ البائع الأول، وفي الثالثة البائع الثاني.

المسألة السابعة: في بيان ضابط المنْع:

وضابط المنْع في هذه الصوَر الثلاث هو: "أن يتعجل الأقل"، فإذا كان النقد المعجل أقل من الدين الثابت في الذمة، قامت تهمة السلَف بمنفعة، فمنع البيع لذلك[38].

 

المسألة الثامنة: في بيان القاعدة عند المالكيَّة:

والقاعدة عند المالكيَّة فيما يعتبر أو يلغى من هذه الصور، هي: "اعتبار ما خرج من اليد وما عاد إليها"، فإن جاز التعامُل عليه مضَى، وإلا بطل، فإن كان المبيع ثوبًا مثلاً أو غيره، فاجعله مُلْغًى، كأنه لَم يقع فيه عقد، ولا وقع فيه ملك، واعتبر ما خرج من اليد خروجًا مستقرًّا، انتقل الملك به، وما عاد إليها وقابل أحدهما بالآخر، فإنْ وجدت في ذلك وجهًا محرَّمًا، لو أقر بأنهما عقدا عليه، لفسخت عقدهما، فامنع من هذا البيع لما تقدم من وجوب حماية الذرائع، وإن لَم تجد أجزت البياعات"[39].

 

المطلب الثالث: في بيان حكم العقدين في صور المنع:

تبين فيما تقدم أن المالكية شققوا صورة العينة الثنائية إلى اثنتي عشرة صورة، أجازوا تسعًا، ومنعوا ثلاثًا، وفي هذه الصور الثلاث الممنوعة، قد تعاقب عقدان على عين واحدة، فما حكم كلِّ واحد من العقدين؟ هذا موضع خلاف عندهم[40].

 

أ- فإن كانت السلعة قائمة، ففيه خلاف على قولين:

الأول: يفسخ البيع الثاني، وهو الأصح.

الثاني: يفسخ البيعان؛ الأول والثاني.

 

ب- وإن كانت السلعة فائتةً، فعلى قولَيْن:

الأول: تفسخ البيعتان مطلقًا.

الثاني: تفسخ البيعتان إن كانت قيمة السلعة أقل منَ الثمَن الذي باعها به البائع الأول، أما إن كانت القيمة مثله أو أكثر منه، فلا يفسخ إلا البيعة الثانية.



[1] انظر: "مواهب الجليل" 4/404، "شرح الخرشي" 5/105، "الشرح الكبير وحاشيته" 3/88، و"الشرح الصغير وحاشيته" 3/128، "منح الجليل" 2/603، قلت: وهذا الاشتقاق لَم أقف عليه في معاجم اللغة تحت مادة (عين)، ويبدو أنه من اجتهاد فقهاء المالكية.

[2] "شرح الخرشي" 5/105، "حاشية الدسوقي" 3/88، "بلغة السالك" 3/128.

[3] انظر: "شرح الخرشي" 5/105، "منَح الجليل" 2/603، ولَم أقف على ما يفيد في معاجم اللغة تحت مادة (عين)، ومادة (عون).

[4] "بلغة السالك" 3/128.

[5] انظر: "لسان العرب"، حرف النون، فصل العين، 13/305، 306، وقد أشير إلى مناسبة الاشتقاق هذه في "شرح الخرشي" 5/105، "منح الجليل" 2/60.

[6] انظر: "مواهب الجليل" 4/404، قلت: ولا يظهر اشتقاق العينة من العناء، بل الذي يشتق منها: "التعنية"، انظر: "لسان العرب"، حرف الواو والياء، فصل العين، 15/106.

[7] المرجع السابق، وانظر: "شرح الخرشي" 5/105، "بلغة السالك" 3/128.

[8] "حاشية الدسوقي" 3/88.

[9] انظر: "حاشية العدوي" 5/105.

[10] "المنتقى في شرح الموطأ" 4/288، وانظر: "مواهب الجليل" 4/404، "منح الجليل" 2/604.

[11] وهكذا سياسة التمويل في البنوك الإسلامية، والبنوك الربوية في معاملاتها الإسلامية، وأظهر مثل له المرابحة للآمر بالشراء

[12] "حاشية الدسوقي" 3/88، وانظر: "شرح الخرشي" 5/106، "الشرح الصغير" 3/129.

[13] "مواهب الجليل" 4/404، وانظر: "شرح الخرشي" 5/105، "منح الجليل" 2/604.

[14] "المدونة" 3/135.

[15] ومنَ الصوَر المكروهة أيضًا ما جاء عن الإمام مالك: "وإنما فُرق بين ألا يبيع الرجلُ إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده، أصله: أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبْتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدًا بخمسة عشر دينارًا إلى أجل، ولهذا كُرِه، وإنما تلك الدخلة والدلسة"؛ الموطأ كتاب البيوع، باب جامع الدين والحول.

ومنها ما جاء في "الشرح الكبير، وحاشيته": "وكره لمن قيل له: سلِّفني ثمانين، وأَرُدُّ ذلك عنها مائة، أن يقول: خذ مني بمائة ما - أي: سلعة - بثمانين قيمة؛ ليكون حلالاً، وما سألتنيه حرام"، 3/89، وانظر: "شرح الخرشي 5/106.

[16] سنَنْعَتُ هذه الصور بالثانية أ، ب، ج.

[17] سننعتُ هذه الصور بالثانية د، هـ، و.

[18] "مقدِّمات ابن رشد" 2/55 وما بعدها، وانظر: "مواهب الجليل" 4/404، و"شرح الخرشي" 5/105، "منح الجليل" 2/604.

[19] "المقدمات" 2/56 بتصرُّف يسير، وانظر: "مواهب الجليل" 5/107، "الشرْح الصغير" 3/130، "حاشية الدسوقي" 3/90.

[20] المرجع السابق.

[21] المرجع السابق 3/89.

[22] "المقدمات" 2/75، "شرح الخرشي" 5/107، "الشرْح الصَّغير" 3/129، "حاشِية الدسُوقي" 3/89.

[23] المرجع السابق 3/91، وانظر: "مواهب الجليل" 4/408، "شرح الخرشي" 5/108، "الشرح الصغير" 3/131.

[24] "المقدمات" 2/58.

[25] انظر: "حاشية الدسوقي" 3/90.

[26] "المقدمات" 2/58، وانظر: "شرح الخرشي" 5/107، "الشرح الصغير" 3/130، "حاشية الدسوقي" 3/89.

[27] شرح الخرشي 5/108. وانظر: المقدمات 2/58. مواهب الجليل 4/408 حاشية الدسوقي 3/91.

[28] انظر: "المقدمات" 2/29، "مواهب الجليل" 4/389، "شرح الخرشي" 5/93، "حاشية الدسوقي" 3/76، "الشرح الصغير" 3/116.

[29] انظر: المراجع السابقة.

[30] "المقدمات" 2/39.

[31] انظر: "بداية المجتهد" 2/142، "شرح الخرشي" 5/93، "الشرح الكبير" 3/76، "الشرح الصغير" 3/117، "منح الجليل" 2/586.

[32] هذه صور الحلول والأجل، وهي أربع؛ واحدة في النقد، وثلاث في الأجل.

[33] هذه صور الثمن، وهي ثلاث.

[34] "مختصر خليل بشرح الحطاب" 4/392.

[35] "مواهب الجليل" 4/392، وانظر: "منح الجليل" 2/588.

[36] انظر: "مواهب الجليل" 4/392، "شرح الخرشي" 5/95، "حاشية الدسوقي" 3/78.

[37] "مواهب الجليل" 4/392، وانظر: "منح الجليل" 2/588.

[38] انظر: المرجعين السابقين: "شرح الخرشي" 5/96، حاشية الدسوقي" 3/588.

[39] "مواهب الجليل" 4/392، وانظر: "منح الجليل" 2/589.

[40] انظر: "مواهب الجليل" 4/4.3، "شرح الخرشي" 5/104، "منح الجليل" 2/603.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (1 / 4)
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (3 / 4)
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (4 / 4)
  • التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي
  • قواعد ميسرة في اختيار حجم العينة
  • تعريف بيع العينة

مختارات من الشبكة

  • عبدالرحمن بدوي ومذهبه الفلسفي ومنهجه في دراسة المذهب: عرض ونقد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تتبع رخص الفقهاء والتلفيق بين المذاهب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدر النضيد بتخريج أحاديث اجتماع الجمعة مع العيد ومذاهب الفقهاء فيها (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • تحقيق الآمال بتخريج أحاديث الاكتحال ومذاهب الفقهاء فيه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صور نكاح المسيار ومذاهب الفقهاء في ذلك(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مخطوطة مذاهب أئمة السنة في نكاح أهل الجنة والنهي عن إتيان الأدبار(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التعريف بكتب فقهية في المذاهب الفقهية الأربعة [كل كتاب منها أصل في مذهبه] (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • استشارة حول صحة بعض مذاهب الصوفية(استشارة - الاستشارات)
  • مخطوطة الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب